شرح
قريش بأبيه كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا ، لأن المعتبر في
الحيض تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبر العمات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا
اختلف عليها الدم ، قال : في " جامع المقاصد ( 1 ) " والمعتمد الأول وفي " كشف
اللثام ( 2 ) " قيل : أو بالأم ، انتهى .وقد اتفق الأصحاب وغيرهم كما في " المعتبر ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 )
والمدارك ( 5 ) وشرح المفاتيح ( 6 ) " على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا كما
لم يختلفوا كما في " مجمع الفائدة ( 7 ) " في عدم اليأس قبل الخمسين وتحققه
في الستين مطلقا كما اتفقوا كما في " شرح المفاتيح ( 8 ) " وظاهر " المجمع ( 9 ) " على
أنه إذا لم يكن خمسين يكن ستين * واختلفوا : فقيل : إن غير القرشية
والنبطية تيأس باستكمال خمسين وهما ببلوغ ستين سنة كاملة وقيل : إن
حده الخمسون مطلقا وقيل : الستون مطلقا وقيل : بالستين في القرشية والخمسين
في غيرها .
أما القول الأول : فقد نقل عليه الشهرة في " فوائد الشرائع ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 )
* - ولا واسطة بينهما ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 285 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج 2 ص 60 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 199 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 143 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 323 .
( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 24 س 7 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 144 .
( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 24 س 18 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 144 .
( 10 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 6542 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 286 .