تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
قريش بأبيه كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا ، لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبر العمات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدم ، قال : في " جامع المقاصد ( 1 ) " والمعتمد الأول وفي " كشف اللثام ( 2 ) " قيل : أو بالأم ، انتهى .وقد اتفق الأصحاب وغيرهم كما في " المعتبر ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) وشرح المفاتيح ( 6 ) " على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا كما لم يختلفوا كما في " مجمع الفائدة ( 7 ) " في عدم اليأس قبل الخمسين وتحققه في الستين مطلقا كما اتفقوا كما في " شرح المفاتيح ( 8 ) " وظاهر " المجمع ( 9 ) " على أنه إذا لم يكن خمسين يكن ستين * واختلفوا : فقيل : إن غير القرشية والنبطية تيأس باستكمال خمسين وهما ببلوغ ستين سنة كاملة وقيل : إن حده الخمسون مطلقا وقيل : الستون مطلقا وقيل : بالستين في القرشية والخمسين في غيرها . أما القول الأول : فقد نقل عليه الشهرة في " فوائد الشرائع ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) * - ولا واسطة بينهما ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 285 . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج 2 ص 60 . ( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 199 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 143 . ( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 323 . ( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 24 س 7 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 144 . ( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 24 س 18 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 144 . ( 10 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 6542 ) . ( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 286 .