تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الخامس : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها .
شرح
باستئنافه إذا نوى قطعه ، لبطلانه حينئذ وكان الحدث متقدما على الغسل ، انتهى . وناقشه فيه السيد في " المدارك ( 1 ) " والشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة ( 2 ) " بأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق كما صرح به المحقق وغيره ، انتهى ما في " المدارك " .[ حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ) * لا أجد في هذا خلافا إذا لم يكن مقطوعا من حشفته شئ وقد تقدم ما له نفع ، أما لو قطع بعضها وبقي بعض ، ففي " جامع المقاصد ( 3 ) والموجز ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " أنه يكفي غيبوبة الباقي مطلقا . ونقل ذلك في " كشف اللثام " عن التذكرة ولم أجده فيها وقال في " جامع المقاصد " بعد ما نقلناه عنه : إلا أن لا يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شئ يعتد به عرفا ، انتهى . وفي " الذكرى ( 6 ) " ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها . ونحوه في " الروض ( 7 ) " ولعل ما في " جامع المقاصد " موافقا لما في الذكرى ، فتأمل . واحتمل في " كشف اللثام ( 8 ) " أنه لا بد من غيبوبة ما بقدرها ثم رجح الأول . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب على مقطوعها لو غيب
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج 1 ص 309 - 310 . ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 276 - 277 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في الغسل ص 43 . ( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 46 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص 27 س 33 . ( 7 ) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص 47 س 30 . ( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 46 .