شرح
والكركي ( 1 ) وولده ( 2 ) والأردبيلي ( 3 ) والكاشاني في " المفاتيح ( 4 ) ونقله جماعة ( 5 ) عن أبي
علي وصاحب " التلخيص ( 6 ) " نقله عن القاضي حيث حمل إطلاق الشيخين على
شمول الفرج للقبل والدبر . وقد يظهر من السيد ( 7 ) أنه من ضروري الدين ، بل ربما
كان صريحه ، هذا حال الفاعل .
وأما المفعول به أعني المرأة الموطوءة في دبرها فحالها حال الفاعل شهرة
وإجماعا واختيارا من جميع من ذكرنا ، إلا القليل الذي لم يتعرض لها صريحا أو
ترددا كما يأتي عن المصنف في " المنتهى ( 8 ) " فقط . ويأتي عن " السرائر ( 9 ) " أن كل
من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول .
وقال الشيخ في " النهاية ( 10 ) " لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم
الإنزال ، وكذا أطلق المفيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) . ونسبه جماعة ( 13 ) إلى الشيخ في النهاية
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 256 - 257 .
( 2 ) وهو الشيخ عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي وله كتب منها شرح الألفية وشرح
الإرشاد وغيرهما إلا أنه لم يصل شئ منها إلينا .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 133 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح 58 في الأغسال الواجبة ج 1 ص 53 .
( 5 ) منهم العلامة في المختلف : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 323 .
( 6 ) لم نعثر على نقل عن القاضي في التلخيص ويحتمل أن يكون هو التخليص للسيد
العميد ( رحمه الله ) وهو غير موجود في أيدينا .
( 7 ) نقله عنه السيد في مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 272 . الفاضل في
كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 7 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل . . . ج 2 ص 185 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج 1 ص 110 .
( 10 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 227 .
( 11 ) المقنعة : الطهارة في حكم الجنابة ص 51 .
( 12 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص 41 .
( 13 ) منهم ابن فهد في المهذب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 139 . والسيد في
رياض المسائل : الطهارة في موجب الجنابة ج 1 ص 292 والسبزواري في ذخيرة المعاد :
الطهارة في غسل الجنابة ص 49 س 29 .