تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الأقوى الاقتصار على ما أحاط بالضريح من الروضة التي تسمى الحضرة الشريفة . وفي " المسالك ( 1 ) والدلائل " أنه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصة به . ونسب ( 2 ) إلى الشهيد الأول أيضا . وفي " الدلائل " أن بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع الانفصال أيضا . وفي " المدارك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " نسبة الوجوب على الفور وأنه كفائي إلى الأصحاب . وتوقف فيهما في " المدارك ( 6 ) " . وفي " الذكرى ( 7 ) " أنه لو أدخل النجاسة تعين عليه الإخراج . ويظهر من " المسالك ( 8 ) والروض ( 9 ) " منع ذلك .ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين ( عليه السلام ) من الترب والسبح فهل يجب إزالة النجاسة عنه أم لا ؟ وعلى تقدير الوجوب - كما صرح به المقداد وأبو العباس والشهيد الثاني كما ستسمع - هل لأنها من ترابه أم لأنها مأخوذة للصلاة مع كونها من ترابه ؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلى عليها أم قبل الصلاة ؟ وعلى الأول ينبغي أن يجري في جميع ما يؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجرار والأباريق والآجر وغيره مما يتخذ من التراب ، وفيه بعد . وعلى الثاني لو اتخذنا سبحة أو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 124 . ( 2 ) نسبه إليه في المدارك : ج 2 ص 306 وحاشية الإرشاد ( المطبوع مع غاية المراد ) ج 1 ص 82 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 306 . ( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص 12 س 18 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 157 س 3 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 306 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام المساجد ص 157 س 18 . ( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 124 . ( 9 ) روض الجنان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 165 س 7 .
مفتاح الكرامة — صفحة 99 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي