شرح
الأقوى الاقتصار على ما أحاط بالضريح من الروضة التي تسمى الحضرة
الشريفة .
وفي " المسالك ( 1 ) والدلائل " أنه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصة به .
ونسب ( 2 ) إلى الشهيد الأول أيضا .
وفي " الدلائل " أن بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع
الانفصال أيضا .
وفي " المدارك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " نسبة الوجوب على الفور وأنه
كفائي إلى الأصحاب . وتوقف فيهما في " المدارك ( 6 ) " .
وفي " الذكرى ( 7 ) " أنه لو أدخل النجاسة تعين عليه الإخراج . ويظهر من
" المسالك ( 8 ) والروض ( 9 ) " منع ذلك .ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين ( عليه السلام ) من الترب والسبح فهل يجب
إزالة النجاسة عنه أم لا ؟ وعلى تقدير الوجوب - كما صرح به المقداد وأبو العباس
والشهيد الثاني كما ستسمع - هل لأنها من ترابه أم لأنها مأخوذة للصلاة مع
كونها من ترابه ؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلى عليها أم قبل الصلاة ؟ وعلى الأول
ينبغي أن يجري في جميع ما يؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجرار والأباريق
والآجر وغيره مما يتخذ من التراب ، وفيه بعد . وعلى الثاني لو اتخذنا سبحة أو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 124 .
( 2 ) نسبه إليه في المدارك : ج 2 ص 306 وحاشية الإرشاد ( المطبوع مع غاية المراد ) ج 1 ص 82 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 306 .
( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص 12 س 18 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 157 س 3 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 306 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام المساجد ص 157 س 18 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 124 .
( 9 ) روض الجنان : الطهارة في أحكام النجاسات ص 165 س 7 .