وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء قلت النجاسة أو كثرت
عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن
شرح
وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها ، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصلناه .
قوله : * ( لا مستقرا ) * أي لا يجب مستقرا . قال الفاضل ( 1 ) : ولعله يعني عدم
استقرار الوجوب ، إجماعي كما قيل ، إنتهى .
قوله قدس سره : * ( وسواء قلت النجاسة أو كثرت ) * قد مر أنه نقل
في " الذكرى ( 2 ) والدلائل " عن ابن الجنيد العفو عما دون الدرهم من كل نجاسة
وقعت على الثوب إلا دم الحيض وأخويه والمني إلى آخر ما تقدم من اختلاف
النقل عنه ، وعن " ميافارقيات ( 3 ) " السيد العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء
كرؤوس الإبر .
وفي " السرائر ( 4 ) " عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن
مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك .[ الدم المعفو عنه ]
قوله : * ( عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن ) *
الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة : ففي " الفقيه ( 5 ) والهداية ( 6 )
والمقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 ) " الاقتصار على الثوب مع عدم التعرض للبدن .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 425 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 13 س 13 .
( 3 ) الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 1 ص 288 .
( 4 ) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180 وفي المصدر : فلا ينجس بذلك .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 71 - 72 .
( 6 ) الهداية : الطهارة باب المياه ص 15 .
( 7 ) المقنعة : الطهارة باب تطهير الثياب . . . ص 69 .
( 8 ) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 36 .
( 9 ) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب . . . ص 55 .