الرابع : اللبن تابع
شرح
ونقل المقدس الأردبيلي ( 1 ) أن الشيخ نقل الإجماع على نجاستها . وقد تقدم
الكلام في ذلك .
وقال الفاضل الهندي : واستدل بعد الإجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته
وهما ممنوعان ، والأصل الطهارة . فإن تم الإجماع كان هو الحجة ، بل قد منع
بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ، ولذا حكى عن الشيخ
حلها ، ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي تستحيل إلى المضغة وفي المعتبر
نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي . ولعل ذكر الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها
في البيضة * . إنتهى ( 2 ) .[ لبن الميتة ]
قوله قدس سره : * ( اللبن تابع ) * اختلف الأصحاب في لبن الميتة من الطاهرة
العين : فأبو علي ( 3 ) وأبو يعلى ( 4 ) وأبو عبد الله العجلي ( 5 ) وأبو القاسم المحقق ( 6 ) وأبو العباس ( 7 )
* - قال الفاضل : ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا وجعل نجاسة
المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخر إنتهى . ولعل الباعث عليه إلحاق
العلقة بميت الآدمي لأنها كالجزء الميت ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 315 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 421 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصيد وتوابعه فيما يحل من الميتة وما يحرم ص 683 س 3 .
( 4 ) المراسم : الأشربة ص 211 .
( 5 ) السرائر : الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة . . . ج 3 ص 112 .
( 6 ) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص 245 .
( 7 ) المهذب البارع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 214 والمقتصر : الأطعمة والأشربة ص 336
والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : أصناف النجاسات ص 58 .