شرح
في كتبه الثلاثة والمصنف في " المنتهى ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) "
والكركي ( 5 ) والصيمري ( 6 ) والمقداد ( 7 ) في أطعمة " التنقيح " أنه نجس . وفي
" السرائر ( 8 ) " أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا . وفي " المنتهى ( 9 ) وجامع
المقاصد ( 10 ) " أنه المشهور وفي الأخير أنه الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى
وفي أطعمة " غاية المرام ( 11 ) " أنه مذهب المتأخرين . وفي أطعمة " التنقيح ( 12 ) " أن
الفتوى على النجاسة وفي أطعمة " المسالك ( 13 ) " نسبه إلى العجلي والمحقق
" المصنف خ ل " والعلامة وأكثر المتأخرين .
وفي " نهاية الإحكام ( 14 ) " أن لبن النجس نجس إجماعا . وهذه العبارة
ذات وجهين .
ولم يتعرض له المرتضى وأتباعه كما في " كشف الرموز ( 15 ) " لأنه قال في الرد
على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصلين ما نصه : إن الشيخين مخالفاه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 س 23 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 270 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 64 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 7 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في أنواع النجاسات ج 1 ص 167 .
( 6 ) غاية المرام : الأطعمة والأشربة ص 166 س 24 ( فتوغرافية مسجد گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 7 ) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 44 .
( 8 ) السرائر : الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة . . . ج 3 ص 112 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 س 21 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في أنواع النجاسات ج 1 ص 167 .
( 11 ) غاية المرام : الأطعمة والأشربة ص 166 س 24 ( فتوغرافية مسجد گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 12 ) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج 4 ص 45 .
( 13 ) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة في الميتات والمحرمات من الذبيحة ج 2 ص 242 س 17 .
( 14 ) ليس في نهاية الإحكام من الإجماع على نجاسة اللبن المستخرج من الميتة عين ولا أثر ،
نعم ذكره في التذكرة ج 1 ص 58 راجع نهاية الإحكام ج 1 ص 270 .
( 15 ) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج 2 ص 369 .