شرح
بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد .
وذهب إلى طهارته ( واختير طهارته خ ل ) قبل البرد " الجامع ( 1 ) ونهاية
الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والحاشية
الميسية والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة
ووجوب غسل المس . وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله
تعالى هناك .
واستثنى الفاضل ( 9 ) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله ، فاغتسل قبل قتله ، فقتل
لذلك السبب بعينه . ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي ( 10 ) .
وابن إدريس ( 11 ) نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله ، لنجاسته
بالموت . وتوقف في " المنتهى ( 12 ) " ثم قال : وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته
إنتهى . لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل
قبل قتله ، فتأمل . ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 24 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل مس الميت ج 1 ص 172 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في غسل مس الميت ص 79 س 18 .
( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 16 في غسل مس الميت ج 1 ص 117 .
( 5 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في الأغسال
ص 44 س 19 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 459 .
( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271 .
( 8 ) المذكور في الكفاية : هو أقربية نجاسته راجع الكفاية ص 11 س 35 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج 1 ص 420 ط مؤسسة النشر الإسلامي .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 167 .
( 12 ) لم نعثر على عبارة " وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته " في المنتهى المطبوع قديما
وجديدا . راجع المنتهى : ج 2 ص 457 .