تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد . وذهب إلى طهارته ( واختير طهارته خ ل ) قبل البرد " الجامع ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والحاشية الميسية والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المس . وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك . واستثنى الفاضل ( 9 ) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله ، فاغتسل قبل قتله ، فقتل لذلك السبب بعينه . ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي ( 10 ) . وابن إدريس ( 11 ) نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله ، لنجاسته بالموت . وتوقف في " المنتهى ( 12 ) " ثم قال : وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته إنتهى . لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله ، فتأمل . ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 24 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل مس الميت ج 1 ص 172 . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في غسل مس الميت ص 79 س 18 . ( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 16 في غسل مس الميت ج 1 ص 117 . ( 5 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) : كتاب الطهارة في الأغسال ص 44 س 19 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 459 . ( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271 . ( 8 ) المذكور في الكفاية : هو أقربية نجاسته راجع الكفاية ص 11 س 35 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج 1 ص 420 ط مؤسسة النشر الإسلامي . ( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 167 . ( 12 ) لم نعثر على عبارة " وأما المعصوم فلا امتراء في طهارته " في المنتهى المطبوع قديما وجديدا . راجع المنتهى : ج 2 ص 457 .