الثالث : الآدمي ينجس بالموت
شرح
وفي " المنتهى " لا خلاف في طهارة دود القز ( 1 ) .
واحتمل المحقق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكونها من النجس ( 2 ) .
وللشافعية ( 3 ) وجه بالنجاسة ويجئ على ما ذكر بعضهم ( 4 ) من أن المتولد من
الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل .[ ميت الآدمي ]
قوله قدس سره : * ( الآدمي ينجس بالموت ) * إجماعا في " الخلاف ( 5 )
والغنية ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " وقد مر نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة
الميتة .
وخالف في ذلك الشافعية ( 9 ) .
وظاهر المصنف هنا أنه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات
الإجماعات والفتاوى . وبه صرح في " المبسوط ( 10 ) " وقربه في " التذكرة ( 11 )
والذخيرة ( 12 ) " . وهو ظاهر " الروض ( 13 ) " حيث رد على الشهيد حيث ناقش المصنف
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 16 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 102 .
( 3 ) مغني المحتاج : في النجاسات ج 1 ص 80 س 11 .
( 4 ) مغني المحتاج : في النجاسات ج 1 ص 78 س 18 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 488 ج 1 ص 700 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 3 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 .
( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 مسألة 19 ص 59 .
( 9 ) المجموع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 563 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 11 ) التذكرة : كتاب الطهارة غسل مس الميت ج 2 ص 135 .
( 12 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 147 س 27 .
( 13 ) الروض : كتاب الطهارة في غسل مس الميت ص 113 س 26 .