شرح
عدا ابن الجنيد كما في " شرح الأستاذ ( 1 ) " . وعليه عامة الأصحاب ما عدا الشيخ
وابن الجنيد كما في " المعتبر ( 2 ) " . وفي " المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والكفاية ( 6 )
والذخيرة ( 7 ) والدلائل والبحار ( 8 ) والحبل المتين ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " نقل الشهرة على ذلك ،
مضافا إلى ما مر في جواز الاستنجاء بالروث .
وعن أبي علي ( 11 ) والشيخ في " النهاية ( 12 ) " القول بالنجاسة . وإليه مال
الأردبيلي ( 13 ) وتلميذه السيد صاحب " المدارك ( 14 ) " وصاحب " الدلائل " وصاحب
" المفاتيح ( 15 ) " قالوا : بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل
وإلا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث .
والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة ( 16 ) والشافعي ( 17 ) وأبي يوسف ( 18 ) . وفي
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : كتاب الطهارة شرح مفتاح 74 نجاسة البول
والغائط ج 1 ص 429 س 9 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 413 .
( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 457 .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 52 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 301 .
( 6 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 11 س 30 .
( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات في هامش ص 145 .
( 8 ) البحار : كتاب الطهارة باب 18 أحكام سائر الأبوال والأرواث ج 80 ص 112 .
( 9 ) الحبل المتين : كتاب الطهارة في النجاسات ص 95 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 74 نجاسة البول والغائط ج 1 ص 65 .
( 11 ) نقله في المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 457 .
( 12 ) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 265 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 301 و 302 .
( 14 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 303 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 74 في نجاسة البول والغائط ج 1 ص 65 .
( 16 ) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج 2 ص 549 .
( 17 ) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج 2 ص 549 .
( 18 ) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج 2 ص 549 .