وكلب الماء طاهر .
شرح
الأخيرين ( 1 ) و " المفاتيح ( 2 ) " نقل الإجماع عليه .
وفي " المنتهى " بعد نقل رواية إسحاق بن عمار : " أن الحديد نجس " قال : إنها
مخالفة للأصل وعمل الأصحاب ( 3 ) . وفي " الإستبصار " أنه خبر شاذ مخالف
للأخبار الكثيرة ( 4 ) .
وفي " التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والبيان ( 7 ) " يستحب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام
وفي " المنتهى ( 8 ) " نقله عن أهل العلم .
وفي " التحرير ( 9 ) " نقل الإجماع على أن الماء الساقط من محل لا يعلم حاله
طاهر ولا يجب فيه السؤال وفي " المنتهى " لو سأل لم يجب على المسؤول
الجواب خلافا لبعض الجمهور ( 10 ) ، إنتهى .قوله قدس سره : * ( وكلب الماء طاهر ) * تقدم الكلام فيه وأن ابن إدريس ( 11 ) نجسه وفي " البيان ( 12 ) " احتمل نجاسته ونجاسة الخنزير
المائي .
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص 14 س 26 .
( 2 ) المفاتيح : كتاب الطهارة مفتاح 81 أصالة طهارة الأشياء ج 1 ص 73 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 171 س 3 .
( 4 ) الإستبصار : كتاب الطهارة 57 باب مس الحديد ذيل الحديث 5 ج 1 ص 96 .
( 5 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 20 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 171 س 11 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 8 ) لم ينسب في المنتهى استحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام إلى أهل العلم وإنما نسب
إليهم الحكم بالطهارة فيما لا يعلم حاله راجع المنتهى : ج 1 ص 171 س 14 .
( 9 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 20 .
( 10 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 171 س 17 .
( 11 ) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 220 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .