والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم .
شرح
عرقها كذلك . إنتهى . لكن في " نهاية الإحكام " أن الأقرب طهارة جسم الجلالة ( 1 ) ،
وهو يؤذن بالخلاف .
وذهب الشيخان ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والعلامة في " المنتهى ( 4 ) " إلى القول بالنجاسة .
ونفى عنه البعد المولى الأردبيلي في " المجمع ( 5 ) " ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا ( 6 ) .
ونسب ( 7 ) إلى ظاهر الكليني ( 8 ) ، لنقله روايته من دون تأويل . وقد سلفت عبارة
" السرائر " .قوله رحمه الله : * ( والمتولد من الكلب والشاة ) * قد تقدم الكلام
في المسألة .
هامش
( 1 ) العبارة المذكورة في نهاية الإحكام هنا متفاوتة عما نسبه إليه الشارح فإنه في النهاية
بعدما حكم بطهارة عرق الإبل الجلالة على الأقوى لطهارة بدنه قال : والأقرب اختصاص
الحكم في الجلال بالإبل اقتصارا على مورد النص مع أصالة الطهارة . وبدن الجنب
من الحرام والإبل الجلالة طاهر ، فلو مس ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب
الطهارة إنتهى فإنه في قوله : وبدن الجنب . . . وقوله : لطهارة بدنهما ، أفتى بطهارة
بدنهما صريحا وأما في قوله : فالأقرب الطهارة ، قرب الطهارة المفيد بالخلاف فراجع النهاية
ج 1 ص 275 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 12 تطهير الثياب من النجاسات ص 71 والمبسوط : كتاب
الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 38 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة في ما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 170 س 15 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 322 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 26 .
( 7 ) لم نظفر على الناسب .
( 8 ) الكافي : كتاب الأطعمة باب لحوم الجلالات ح 1 و 2 ج 6 ص 250 .