شرح
فروع : [ في القئ والقيح والصديد وما يخرج من الرطوبات ]
الأول : القئ طاهر كما صرح به المصنف في كتبه ( 1 ) والمحقق ( 2 ) والشهيدان ( 3 )
وغيرهم ( 4 ) . وفي " المنتهى " أنه مذهب علمائنا إلا من شذ منهم ( 5 ) . وفي " شرح الأستاذ "
أنه المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ( 6 ) . وفي " المختلف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " نقل الشهرة .
وفي " التحرير ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " نسبة الخلاف إلى الشاذ من الأصحاب وفي
" المبسوط " عن بعض علمائنا نجاسته ( 11 ) .
وفي " المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " طهارة جميع ما يخرج من
الرطوبات من القلس والنخامة وكلما يخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 276 والمختلف : كتاب الطهارة
أصناف النجاسات ج 1 ص 460 والتذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 55
والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 170 س 27 والتحرير : كتاب الطهارة
أصناف النجاسات ج 1 ص 24 س 17 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 419 .
( 3 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124 وأما الشهيد الثاني فلم نعثر
على قوله في المسألة .
( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 283 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 170 س 27 .
( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : كتاب الطهارة مفتاح 81 ص 458 السطر
الأخير .
( 7 ) المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 460 .
( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 55 .
( 9 ) التحرير : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 24 س 18 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 81 أصالة طهارة الأشياء ج 1 ص 73 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 38 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 419 .
( 13 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 55 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 276 .