شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) " إطلاق طهارة الصديد وقيده في " الدروس ( 2 ) والذكرى ( 3 )
والموجز ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " بالخلو عن الدم .
وقال في " المعتبر " بعد نقل كلام الشيخ : وعندي في الصديد تردد أشبهه
النجاسة ، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا .
وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنه يوافق على هذا التفصيل . أما القيح فإن
مازجه دم نجس بالممازج وإلا كان طاهرا ، لا يقال : هو مستحيل من الدم ، لأنا
نقول ليس كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن ( 6 ) .
وفي " التذكرة ( 7 ) والبيان ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والدروس ( 10 ) والموجز ( 11 ) والمدارك ( 12 ) "
أن القيح طاهر .
وفي " المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " أن المرة الصفراء طاهرة .
وفي " التحرير ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) والذكرى ( 17 ) والدلائل " أن الحديد طاهر . وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 38 .
( 2 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 5 .
( 4 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص 58 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 283 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 419 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 57 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص 38 .
( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص 14 س 5 .
( 10 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124 .
( 11 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : في النجاسات ص 58 .
( 12 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 283 .
( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 171 س 3 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 276 .
( 15 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 19 .
( 16 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 171 س 4 .
( 17 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 26 .