والإبل الجلالة
شرح
وكذلك عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام ( 1 ) .
وفي " المعتبر ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبحار ( 4 ) " الإجماع على طهارة عرق الجنابة من
حلال . وفي الأولين ( 5 ) الإجماع أيضا على طهارة عرق الحائض والنفساء والمستحاضة .
وفي " الوسيلة ( 6 ) " جعل إزالة عرق الحائض والجنب من حلال مستحبا .[ الإبل الجلالة ]
قوله قدس سره : * ( والإبل الجلالة ) * أي الأقرب طهارة عرقها
وفاقا " للمراسم ( 7 ) والنافع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والمختلف ( 11 )
والتحرير ( 12 ) والذكرى ( 13 ) والبيان ( 14 ) والدروس ( 15 ) والمهذب ( 16 ) والموجز ( 17 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعالم على ما في الحدائق : ج 5 ص 220 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 415 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 23 .
( 4 ) البحار : كتاب الطهارة باب 18 ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج 80 ص 119 .
( 5 ) ظاهر الشارح أن المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى حكيا الإجماع معا والحال أن
ما في الذكرى إنما هو حكايته عن المعتبر : راجع المعتبر ج 1 ص 415 والذكرى ص 15 س 23 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 78 .
( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 56 .
( 8 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص 18 .
( 9 ) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 53 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 275 .
( 11 ) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 461 .
( 12 ) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 17 .
( 13 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 18 .
( 14 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .
( 15 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124 .
( 16 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 227 .
( 17 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص 58 .