تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
الندب كما عرفت وفي " الخلاف ( 1 ) " نقل الإجماع وفي " المبسوط ( 2 ) " نسبه إلى رواية أصحابنا ونقل عنه في " الدلائل " أنه قال بعد ذلك : وإن كرهوه . ولم أجده ذكر ذلك فيه ( 3 ) . وفي " الذكرى ( 4 ) " عن إدريس بن يزداد الكفرتوثي إنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حركه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئا : " إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه " . وفي " البحار ( 5 ) " وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم ( عليه السلام ) مثله . وقال : " إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام " . وفي " المناقب ( 6 ) " لابن شهرآشوب أن علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وهو شاك في الإمامة قال : فوردت العسكر فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن قباء وعلى فرسه تجفاف * لبود وقد عقد ذنبا لفرسه * - التجفاف بالجيم وكسر التاء آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب ( قاموس ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 227 في عرق الجنب ج 1 ص 483 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 38 ولكنه في باب حكم الثوب إذا أصابته النجاسة ، بعدما نسب النجاسة إلى رواية أصحابنا قال : ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلى فيه ، راجع المبسوط : ج 1 ص 91 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 20 . ( 5 ) البحار : كتاب الطهارة باب 18 ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج 80 ص 118 . ( 6 ) المناقب لابن شهرآشوب : في آيات أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) ج 4 ص 413 . ( 7 ) القاموس : باب الفاء فصل الجيم مادة " الجف " ج 3 ص 124 .
مفتاح الكرامة — صفحة 70 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي