شرح
البق والبراغيث ونحوهما في كثير منها .
وفي " البحار ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " الظاهر أن طهارة السمك اتفاقية . وفي
الأولين ( 4 ) : ونقل عليه الإجماع جماعة إنتهى . وعن أبي علي : فأما ما يظهر من
السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا
لها أولى من أن يكون دما ( 5 ) .فرع :
الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح مما عدا ما استثني نجس نقل عليه
الإجماع في " الخلاف ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) والدلائل
وشرحي الفاضل ( 11 ) والأستاذ ( 12 ) " وفي " البحار ( 13 ) والكفاية ( 14 ) والذخيرة ( 15 ) " الظاهر
هامش
( 1 ) البحار : كتاب الطهارة باب 3 نجاسة الدم ج 80 ص 86 .
( 2 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 6 .
( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 149 س 29 .
( 4 ) البحار : كتاب الطهارة باب 3 نجاسة الدم ج 80 ص 86 والكفاية : كتاب الطهارة في
النجاسات ص 12 س 6 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج 1 ص 474 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 220 في وجوب تطهير البدن والثوب عن النجاسات ج 1
ص 477 .
( 7 ) عبارته ظاهرة فيه وليس بصريح ، راجع المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 .
( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات مسألة 18 ج 1 ص 56 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 2 ص 281 .
( 10 ) المفاتيح : مفتاح 75 نجاسة المني والدم والميتة ج 1 ص 66 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 391 .
( 12 ) مصابيح الظلام : الطهارة في نجاسة الدم ج 1 ص 433 س 20 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 13 ) ظاهر الشارح أن قوله : وكلام المخالف كأنه مأول ، مذكور في الكتب الثلاثة
والحال أنه لم يذكر إلا في البحار راجع البحار : كتاب الطهارة باب 3 نجاسة الدم ج 80
ص 86 والكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 س 5 والذخيرة : كتاب الطهارة في
النجاسات ص 149 س 26 .
( 14 ) تقدم آنفا تحت رقم 13 .
( 15 ) تقدم آنفا تحت رقم 13 .