تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
صاحب " الكفاية ( 1 ) " اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ ، مع أنه لا يخلو عن دم . وقال " صاحب المعالم ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " وتردد في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا ، ثم ما لا إلى القول بالنجاسة . وفي " جامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق واللحم والبطن ، لكن المصنف في الكتاب وغيره ( 6 ) والشهيدان في " الذكرى ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط . ويمكن تأويل كلامهم . وقال في أطعمة " المسالك ( 9 ) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان . وفي " الروض ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " الحكم بتحليل ما فيهما . * - كذا وجد والظاهر استثنوا ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) الكفاية : كتاب الصيد والذباحة ص 247 س 29 . ( 2 ) معالم الدين : الفصل الأول في أصناف النجاسات في ما يتخلف في غير المأكول ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 3 ) المذكور في الكفاية هو نقل التردد من بعضهم وليس فيها من الميل إلى النجاسة عين ولا أثر راجع الكفاية : ص 12 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 . ( 5 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 7 . ( 6 ) كالتحرير : ج 1 ص 24 س 5 والمختلف : ج 1 ص 474 والمنتهى : ج 1 ص 163 س 20 وأما النهاية فالموجود فيه هو الدم المتخلف في الذبيحة وفي التبصرة لم يذكر المسألة أصلا فراجع النهاية : ج 1 ص 269 . ( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 18 . ( 8 ) وهو ( رحمه الله ) وجه الحرمة بعد أن ذكر الوجهين فراجع المسالك : كتاب الأطعمة ج 2 ص 245 س 15 - 16 . ( 9 ) المصدر السابق . ( 10 ) لا ذكر في الروض من دم المتخلف في القلب والكبد فضلا عن الحكم بحلية ما فيهما . ويحتمل أن يراد من التحليل الوارد في العبارة إخراجه عنهما باللمس والإمالة وعليه فيوافق ما في المسالك من توجيه الحرمة . راجع الروض : كتاب الطهارة ص 163 س 7 . ( 11 ) الكفاية : كتاب الأطعمة ص 252 س 5 .