شرح
صاحب " الكفاية ( 1 ) " اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ ، مع أنه لا يخلو
عن دم . وقال " صاحب المعالم ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " وتردد في ذلك بعض من عاصرناه من
مشايخنا ، ثم ما لا إلى القول بالنجاسة .
وفي " جامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق
واللحم والبطن ، لكن المصنف في الكتاب وغيره ( 6 ) والشهيدان في " الذكرى ( 7 )
والمسالك ( 8 ) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط . ويمكن تأويل كلامهم .
وقال في أطعمة " المسالك ( 9 ) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان .
وفي " الروض ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " الحكم بتحليل ما فيهما .
* - كذا وجد والظاهر استثنوا ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) الكفاية : كتاب الصيد والذباحة ص 247 س 29 .
( 2 ) معالم الدين : الفصل الأول في أصناف النجاسات في ما يتخلف في غير المأكول ( مخطوط
مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 3 ) المذكور في الكفاية هو نقل التردد من بعضهم وليس فيها من الميل إلى النجاسة عين ولا
أثر راجع الكفاية : ص 12 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 .
( 5 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 163 س 7 .
( 6 ) كالتحرير : ج 1 ص 24 س 5 والمختلف : ج 1 ص 474 والمنتهى : ج 1 ص 163 س 20
وأما النهاية فالموجود فيه هو الدم المتخلف في الذبيحة وفي التبصرة لم يذكر المسألة أصلا
فراجع النهاية : ج 1 ص 269 .
( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 18 .
( 8 ) وهو ( رحمه الله ) وجه الحرمة بعد أن ذكر الوجهين فراجع المسالك : كتاب الأطعمة ج 2 ص 245
س 15 - 16 .
( 9 ) المصدر السابق .
( 10 ) لا ذكر في الروض من دم المتخلف في القلب والكبد فضلا عن الحكم بحلية ما فيهما .
ويحتمل أن يراد من التحليل الوارد في العبارة إخراجه عنهما باللمس والإمالة وعليه
فيوافق ما في المسالك من توجيه الحرمة . راجع الروض : كتاب الطهارة ص 163 س 7 .
( 11 ) الكفاية : كتاب الأطعمة ص 252 س 5 .