تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
قال الفاضل في شرحه : ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنف . ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول ، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه ( 1 ) . قلت : قد أطلق المصنف هنا وفي جملة من كتبه ( 2 ) وكذا المحقق ( 3 ) وأول الشهيدين ( 4 ) وصاحب " الموجز ( 5 ) " وظاهر " الغنية ( 6 ) " ذلك . ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال : الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلا فلا ، حتى أنه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ ، وما ذاك إلا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم ، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة " الإيضاح ( 7 ) " وأشهر الأقوال كما في طهارة " روض الجنان ( 8 ) " وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ، لكن في " البحار ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " في موضعين و " شرح الأستاذ ( 12 ) " أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول ، لكن
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 407 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 269 والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 س 20 والتحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 5 . ( 3 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 225 . ( 4 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 123 . ( 5 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 58 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص 488 س 30 . ( 7 ) الإيضاح : كتاب الصلاة في اللباس ج 1 ص 83 . ( 8 ) الروض : كتاب الطهارة في الأواني ص 171 س 20 . ( 9 ) البحار : كتاب الطهارة باب 3 في نجاسة الدم ج 80 ص 86 . ( 10 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص 149 س 19 . ( 11 ) الكفاية : كتاب الطهارة في نجاسة الدم ص 12 س 4 والأطعمة والأشربة : ص 252 س 6 . ( 12 ) مصابيح الظلام : مفتاح 75 في الدم ج 1 ص 433 س 17 .
مفتاح الكرامة — صفحة 56 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي