شرح
الفوقاني وفي " النهاية ( 1 ) " الجلد الغليظ ونسبه في " الذخيرة ( 2 ) " إلى بعض المتقدمين .
ونص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره ( 3 ) . وقوى المصنف في
" النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " نجاسة بيض الجلال وما لا يؤكل .
وظاهرهم ( 6 ) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزا أو قلعا .
وخص الشيخ في " النهاية ( 7 ) " الحكم بما أخذ جزا . ولعله منزل على جواز الانتفاع
بلا غسل كما يأتي .
وفي " الغنية ( 8 ) وشرح الفاضل ( 9 ) والأستاذ ( 10 ) وشرح الأردبيلي ( 11 ) " وظاهر
" المنتهى ( 12 ) " الإجماع على طهارة الإنفحة ، أخذت من حي أو ميت . وفي
" الكفاية ( 13 ) " لا خلاف بينهم فيه . وفي " المدارك ( 14 ) والدلائل " أنه مما قطع به
هامش
( 1 ) المذكور في النهاية : إذا اكتست الجلد الفوقاني الصلب . والمراد واحد . فراجع النهاية
ج 1 ص 270 .
( 2 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 148 س 13 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 8 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 270 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 8 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 9 والذكرى : كتاب الصلاة في
النجاسات ص 14 س 7 وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 .
( 7 ) النهاية : كتاب الصيد والذباحة باب 4 ما يحل من الميتة ج 3 ص 96 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : في الذبائح ص 557 س 8 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 422 .
( 10 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : كتاب الطهارة شرح مفتاح 76 ج 1 ص
438 س 26 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 304 .
( 12 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 165 س 35 .
( 13 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 11 س 37 .
( 14 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 273 .