شرح
ولم أرهم صرحوا به إلا أن فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة يشعر
به ( 1 ) ، إنتهى . وقد عرفت من صرح به ممن تقدمه ، فتأمل .
وقد اختلف الأصحاب فيما إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة على ثلاثة أقوال
في الظاهر :
الأول : ما اختاره المصنف هنا من صحة صلاته من دون حاجة إلى تجديد
الوضوء في الصلاة والبناء . وهو خيرة " التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 )
والمقتصر ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وحاشية الشرائع ( 7 ) " وهو الظاهر من " الإرشاد ( 8 )
والكفاية ( 9 ) " .
قال في " المختلف " والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقطع ، فإنه يبني
على صلاته من غير أن يجدد وضوءه كصاحب السلس وإن كان يتمكن من تحفظ
نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة . ويدل على التفصيل أن
الحدث المتكرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة ، لأن شرط صحة الصلاة استمرار
الطهارة ( 10 ) ، إنتهى .
قال في " الذكرى " هذا من العلامة مصادرة وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 97 س 31 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 206 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 311 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 68 .
( 5 ) المقتصر : كتاب الطهارة - في الطهارة المائية ص 48 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 234 .
( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 10 س 18 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم : 6584 ) .
( 8 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة - في أسباب الوضوء وكيفيته ج 1 ص 223 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 3 س 3 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 311 .