تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
كثيرة ، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء وحمله على المستحاضة قياس ، إنتهى . قال في " كشف الرموز " لأن الوضوء لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث ( 1 ) . قلت : كلام الشيخ ( رحمه الله ) يحتمل وجهين أيضا إما عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا وحصر أحداثه فيما عداه وإما عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا وأما الذي يخرج بالطريق المعهود فهو حدث . وكلامه في " المبسوط " يشعر بانتفاء النص فيه . وفي " الذكرى ( 2 ) " أنه يدل عليه مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة ( 3 ) . وفي " كشف اللثام " أن الظاهر من المضمر أنه ليس في السلس ، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا ( 4 ) . وفي شرح الأستاذ ( 5 ) ( الإرشاد خ ل ) أن مختار " المبسوط " قوي جدا ، ويدل عليه حسن منصور ( 6 ) ، لترك الاستفصال فيه ، ويشهد لذلك خبر سماعة وصحيح حريز ( 7 ) حيث تعرض المعصوم ( عليه السلام ) فيهما لحكم الحدث وأخذ الخريطة مع حكم الحدث وجمع بينهما في الحكم . الثالث : ما ذهب إليه المصنف في " المنتهى ( 8 ) " وهو أنه يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين . وقوى هذا القول في " المدارك ( 9 ) والحدائق ( 10 ) " ونفى عنه
هامش
( 1 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 69 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 97 س 25 و 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 189 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 581 . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 326 س 25 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 210 . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 7 . . . ح 9 ج 1 ص 189 وب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 210 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 137 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 243 . ليس في المدارك في المقام إلا نفي البعد لا تقوية الحكم فراجع . ( 10 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 388 .