شرح
أيضا : إذا كان مبطونا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى وإن كان به
سلس البول فكذلك ( 1 ) .
وقال الشيخ في " النهاية " والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته
فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد
الاستبراء ( 2 ) . فقوله ذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره في المبطون وإلى الحالة
التي عليها من تجدد البول أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه .
وفي " الذكرى " بعد أن استشعر من أحاديث التحفظ بالكيس استمرار الحدث
في ذي السلس وقد كان اختار في المبطون أنه يجدد في الأثناء ويبني كما يأتي
قال : والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل
إلى الآخر ( 3 ) . ومثله قال في " البيان ( 4 ) " . وقال في " الدروس ( 5 ) " إذا كان لذي السلس
فترات ساوى المبطون ، إنتهى .
والحاصل أن محل النزاع في مسألتي المبطون وذي السلس لعله غير منقح
في كلامهم . وعباراتهم في السلس قد عرفتها .
وأما المبطون - والمراد به عليل البطن أعم من أن يكون بريح أو غائط
كما في " الروضة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " قال في الأخير : وفي الرواية تنبيه
عليه ( 8 ) ، إنتهى ، ويأتي تمام الكلام - فقد صرح في " السرائر ( 9 ) والنافع ( 10 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة - فصل في بيان صلاة المريض ص 114 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة - في صلاة المريض ج 1 ص 369 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 98 س 2 .
( 4 ) البيان : كتاب الطهارة - في بيان أحكام الغسل ص 12 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 94 درس 4 .
( 6 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة - في قضاء الصلاة ج 1 ص 756 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 234 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 234 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة - في أحكام صلاة المضطرين ج 1 ص 350 .
( 10 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 6 .