شرح
البعد في " مجمع البرهان ( 1 ) " استنادا إلى صحيح حريز . قال في " كشف اللثام " هذا
الخبر يحتمل أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار صلاتين ( 2 ) .
وفي " نهاية الإحكام " احتمل الوجوه الثلاثة - أعني مختاره هنا وما في
" المبسوط " وما في " المنتهى " - ولم يرجح شيئا من ذلك واستشكل في جواز
الجمع بين الصلاتين خارج الوقت ( 3 ) . وقال في " مجمع الفائدة والبرهان " لا يبعد
تجويز المقدار الذي ذهب إليه في " المنتهى " أو أقل منه بوضوء واحد في غير
صورة الجمع من باب التساوي ( 4 ) .
وقال المحقق الثاني ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) وسبطه ( 7 ) وغيرهم ( 8 ) تبعا " للتذكرة ( 9 ) "
أنه لو كان له فترة تسع الصلاة وجب المصير إليها . وقال في " مجمع البرهان "
يجوز له الصلاة في أول الوقت ، لعموم أدلة الأوقات والصلاة وكون العذر موجبا
للتأخير غير متيقن للحرج والضيق ( 10 ) .
وفي " جامع المقاصد " أنه والمبطون والمستحاضة يجب عليهم التحفظ في
منع النجاسة بحسب الممكن ، لورود النص وتصريح الأصحاب ( 11 ) ، إنتهى . وقصر
بعضهم هذا الحكم على الفرائض اليومية كما هو الظاهر من " الخلاف ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 113 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 580 .
( 3 ) نهاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 67 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 113 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 10 س 17 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم : 6584 ) .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ص 40 س 11 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 243 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 389 . ومجمع الفائدة : ج 1 ص 112 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 206 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 112 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 235 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الحيض - ج 1 ص 249 مسألة 221 .