والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا
استحبابا .
شرح
أنه لا يعيد ما صلاه به كما في " المنتهى ( 1 ) وشرح المفاتيح ( 2 ) " وفي الأخير : أن
الأحوط ، بل الأقرب أنه مع رجاء الزوال لا يجوز إلا إذا تضيق الوقت في نظره .
قال : فما ذكرنا من عدم إعادة الصلاة إما لكونها مع عدم الرجاء أو معه إلا أنه
عند تضيق الوقت في نظره ، لكنه زال واتفق البقاء ( 3 ) ، إنتهى . وأوجب الشافعي
إعادة الصلاة ( 4 ) .[ في وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والخاتم والسير أو شبههما إن منع
وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا ) * كما في " التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
والمدارك ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) ونص عليه أيضا العجلي ( 9 ) والمحقق ( 10 ) .
واستدلوا على الاستحباب بأن فيه استظهارا للعبادة . وقال في " حاشية
المدارك " إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بد من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم ،
لعدم ثبوت حجية الظن في هذه المواضع مع تيسر العلم بلا حرج وإن حصل العلم
فكيف يتأتى الاستظهار إلا أن يقال مرتبة العلم متفاوتة وحصول الأقوى أولى ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 131 .
( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 304 س 1 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 304 س 1 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأم : الطهارة - باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء ج 1 ص 43 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في الجنابة وغسلها ج 1 ص 231 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 127 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 236 - 237 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في غسل الجنابة ج 3 ص 90 - 91 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 105 .
( 10 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 .