الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف
للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن ، إذ يحرم عليه مسها على الأقوى
شرح
* ( الفصل الثالث في أحكامه ) *
[ في ما يستباح بالوضوء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والطواف للمحدث إجماعا ) *
منقولا في خمسة عشر موضعا تقدم ذكرها في صدر الكتاب . والمراد بالطواف
الطواف الواجب وأما الطواف المندوب فقد تقدم الكلام فيه أيضا . وهل يجوز
الدخول في الصلاة تقية أو تعلما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فيه نصا . وفي
" فهرست الوسائل ( 1 ) " باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية
وبطلانها مع عدمها ، فيه أربعة أحاديث .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومس كتابة القرآن ، إذ يحرم
مسها عليه على الأقوى ) * قد نقلنا ذلك في صدر الكتاب عن خمسة
وثلثين كتابا . والإجماع منقول في " الخلاف ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) " وظاهر البيان ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : في فهرست أبواب الوضوء ج 1 ص 28 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 مسألة 46 ص 100 .
( 3 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 70 .
( 4 ) مجمع البيان : الآية 79 من سورة الواقعة ج 9 ص 226 .