تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن ، إذ يحرم عليه مسها على الأقوى
شرح
* ( الفصل الثالث في أحكامه ) * [ في ما يستباح بالوضوء ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والطواف للمحدث إجماعا ) * منقولا في خمسة عشر موضعا تقدم ذكرها في صدر الكتاب . والمراد بالطواف الطواف الواجب وأما الطواف المندوب فقد تقدم الكلام فيه أيضا . وهل يجوز الدخول في الصلاة تقية أو تعلما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فيه نصا . وفي " فهرست الوسائل ( 1 ) " باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها ، فيه أربعة أحاديث . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومس كتابة القرآن ، إذ يحرم مسها عليه على الأقوى ) * قد نقلنا ذلك في صدر الكتاب عن خمسة وثلثين كتابا . والإجماع منقول في " الخلاف ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) " وظاهر البيان ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : في فهرست أبواب الوضوء ج 1 ص 28 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 مسألة 46 ص 100 . ( 3 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 70 . ( 4 ) مجمع البيان : الآية 79 من سورة الواقعة ج 9 ص 226 .