وتكره الاستعانة
شرح
إليه وفي " التذكرة " لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس ( 1 ) .
وأما مذاهب العامة فابن سيرين ( 2 ) أوجب التثنية والشافعي ( 3 ) استحب التثليث .[ في كراهة الاستعانة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتكره الاستعانة ) * هذا هو المعروف
من المذهب كما في " المدارك ( 4 ) " .
ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة ، بل صب الماء على يده
ليغسل به المتوضئ استعانة ، لا صبه على العضو ، فإن ذلك تولية كما في " جامع
المقاصد ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " .
واستند في " كشف اللثام " في عدم كراهة إحضار الماء للأصل والخروج عن
النصوص لتضمنها الصب وفعلهم ( عليهم السلام ) ( 7 ) . وقال في " المدارك " إن الأظهر تحققها
بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه ( 8 ) . وهو خيرة " المسالك ( 9 ) وشرح
المفاتيح ( 10 ) " قال في " المسالك ( 11 ) " هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أما قبله فلا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء ج 1 ص 201 .
( 2 ) المجموع : كتاب الطهارة - في نية الوضوء ج 1 ص 432 .
( 3 ) الأم : الطهارة - باب مسح الرأس ج 1 ص 26 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في مكروهات الوضوء ج 1 ص 251 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 231 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 574 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 574 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في مكروهات الوضوء ج 1 ص 251 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 44 .
( 10 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 312 س 17 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 44 .