شرح
أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه ( 1 ) . وهذا منه
تصريح بالتكرار .
ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في " السرائر ( 2 ) " وإجماعا في " المدارك ( 3 ) " وفي
" كشف اللثام ( 4 ) " نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحة وليس فيها ذلك قطعا .
وإنما نقل فيها عبارة السرائر .
وفي " المقنعة ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) " وظاهر " الخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) "
التحريم . وفي " الذكرى ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمدارك ( 13 ) " إنما يكون
حراما إذا اعتقد المشروعية . وفي " التذكرة ( 14 ) " إن اعتقد الوجوب . وعليه حمل كلام
الشيخين والطوسي والعجلي في " الذكرى ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) " وفي
" الذكرى ( 17 ) " أنه إن لم يعتقد المشروعية يكن مكروها ، لأنه تكليف ما لا حاجة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في كيفية الوضوء ص 96 س 4 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 235 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 573 والذكرى : ص 95 س 34 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة - السنة في الوضوء ص 46 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 23 .
( 7 ) الوسيلة : بيان الطهارة - في مندوبات الوضوء ص 51 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 79 مسألة 27 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 95 س 33 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 93 درس 4 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 231 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 235 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 201 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 95 س 34 .
( 16 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 231 .
( 17 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 95 س 33 .