تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وتحرم التولية اختيارا
شرح
قال : وهو أحد قولي الشيخ ( 1 ) . ومثل ذلك قال صاحب " المدارك ( 2 ) " ونسبه في " التذكرة ( 3 ) " أيضا إلى أحد قولي الشيخ . ونسبه في " الدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " إلى القيل . وظاهر " الشرائع ( 6 ) " تعميم الكراهة بغير المنديل ، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوه . وفي " جامع المقاصد " أن المراد بالتمندل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه . والظاهر أن مسح الوجه باليدين ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها ، لعدم صدق التمندل على ذلك ، لكن قوله ( عليه السلام ) : " حتى يجف وضوءه " قد يشعر بخلاف ذلك ( 7 ) . وقوى في " المدارك " الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسح ، بل قال : بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية ( 8 ) . وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي ( 9 ) . وحمل صاحب " البحار " ما دل على التمندل من الأخبار على الرد على أبي حنيفة أو على التقية ( 10 ) ، والكاشاني حمل بعضها على بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق ( 11 ) .[ في حرمة التولية في الوضوء اختيارا ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتحرم التولية اختيارا ) * هذا مما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 95 س 17 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 252 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 202 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 93 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 231 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 24 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 232 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 253 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 119 - 120 . ( 10 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة - باب التولية والاستعانة والتمندل ذيل ح 9 ج 80 ص 331 . ( 11 ) الوافي : كتاب الطهارة - في أبواب الوضوء ذيل الحديث 4424 ج 6 ص 340 .
مفتاح الكرامة — صفحة 522 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي