تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ولا تكرار في المسح
شرح
وظاهر المفيد والقديمين . وربما لاح الجواز من آخر عبارة " الذكرى " حيث نقل عبارة " الكافي " الناطقة بأن من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنه ( عليه السلام ) لو لم يطلق في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنه قال ما نصه : قلت : هذا نحو كلام الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث ( 1 ) ، إنتهى . فتأمل . وقد نسبه إلى الشهيد في " التنقيح ( 2 ) " ولعله لحظ هذه العبارة . وفي " التذكرة " أن المفيد استند إلى أن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات ( 3 ) ، فتأمل .[ في عدم التكرار في المسح ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تكرار في المسح ) * إجماعا في " الإنتصار ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوبا واستحبابا كما صرح بذلك في " كشف اللثام ( 8 ) " وادعى الإجماع عليه . وفي " الخلاف ( 9 ) " الاجماع على أنه بدعة . ونفى عنه الخلاف في " السرائر ( 10 ) " وذكر في " الذكرى " أن أبا علي قال في مسح رجليه : يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب ، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في الوضوء ص 94 س 22 . ( 2 ) لم نعثر على هذه النسبة إلى الشهيد في التنقيح راجع التنقيح : ج 1 ص 82 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 199 . ( 4 ) الإنتصار : مسائل الطهارة - في المسح وغيره ج 1 ص 29 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 200 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 123 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 235 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 573 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 79 مسألة 27 . ( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .