ولا تكرار في المسح
شرح
وظاهر المفيد والقديمين . وربما لاح الجواز من آخر عبارة " الذكرى " حيث نقل
عبارة " الكافي " الناطقة بأن من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنه ( عليه السلام ) لو لم
يطلق في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنه قال ما نصه : قلت : هذا نحو كلام
الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث ( 1 ) ، إنتهى . فتأمل . وقد نسبه إلى الشهيد
في " التنقيح ( 2 ) " ولعله لحظ هذه العبارة . وفي " التذكرة " أن المفيد استند إلى أن الأمر
بالمطلق لا يمنع الجزئيات ( 3 ) ، فتأمل .[ في عدم التكرار في المسح ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تكرار في المسح ) * إجماعا في
" الإنتصار ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " على عين هذه العبارة والظاهر من
ذلك نفيه وجوبا واستحبابا كما صرح بذلك في " كشف اللثام ( 8 ) " وادعى الإجماع
عليه . وفي " الخلاف ( 9 ) " الاجماع على أنه بدعة . ونفى عنه الخلاف في " السرائر ( 10 ) "
وذكر في " الذكرى " أن أبا علي قال في مسح رجليه : يبسط كفه اليمنى على قدمه
الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب ، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في الوضوء ص 94 س 22 .
( 2 ) لم نعثر على هذه النسبة إلى الشهيد في التنقيح راجع التنقيح : ج 1 ص 82 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 199 .
( 4 ) الإنتصار : مسائل الطهارة - في المسح وغيره ج 1 ص 29 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 200 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 123 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 235 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 573 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة - ج 1 ص 79 مسألة 27 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .