تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
والمدارك ( 1 ) " أنه يفسد الوضوء بها . واستحسنه في " الذكرى " إن مسح بمائها ( 2 ) . وقيده في " نهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) " بغسل اليسرى ثلاثا ، لأنه يستلزم حينئذ المسح بماء جديد . وقال في " الدروس " أيضا : إن قول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها ضعيف ( 5 ) . وفي " المنتهى ( 6 ) " الأقرب البطلان ، لأنه يكون مسح بماء غير ماء الوضوء . وفي " جامع المقاصد " قيده بما إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذر المسح بالبلل ( 7 ) . وفي " المدارك " إن مسح ببلتها ، قال : ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة ، فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالإطلاق ( 8 ) . واستوجه في " المعتبر " الجواز ، لأن اليد لا تنفك من ماء الوضوء ( 9 ) . وكلام المفيد والكاتب والحسن يدل على تسويغ الثالثة كما في " المختلف ( 10 ) " . فالحاصل أن الأقوال أربعة : الأول : البطلان بمجرد فعلها كما هو ظاهر " الكافي ( 11 ) والكافي ( 12 ) والفقيه ( 13 ) " . الثاني : إن مسح بمائها مطلقا الثالث : إن مسح بمائها في غسلة اليسرى . الرابع : عدم البطلان وأنه سائغ كما مر عن المحقق
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 234 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في الوضوء ص 94 س 20 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 40 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 93 درس 4 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 93 درس 4 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 123 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 231 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 234 - 235 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 160 . ( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 285 . ( 11 ) الكافي في الفقه : الطهارة - في أحكام الوضوء ص 133 . ( 12 ) الكافي : كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء ذيل الحديث 9 ج 3 ص 27 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 92 ج 1 ص 47 .