شرح
والمدارك ( 1 ) " أنه يفسد الوضوء بها . واستحسنه في " الذكرى " إن مسح
بمائها ( 2 ) . وقيده في " نهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) " بغسل اليسرى ثلاثا ، لأنه
يستلزم حينئذ المسح بماء جديد . وقال في " الدروس " أيضا : إن قول أبي الصلاح
بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها ضعيف ( 5 ) . وفي " المنتهى ( 6 ) " الأقرب
البطلان ، لأنه يكون مسح بماء غير ماء الوضوء . وفي " جامع المقاصد " قيده بما
إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذر المسح بالبلل ( 7 ) . وفي " المدارك " إن مسح
ببلتها ، قال : ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة ، فالظاهر عدم التحريم تمسكا
بالإطلاق ( 8 ) . واستوجه في " المعتبر " الجواز ، لأن اليد لا تنفك من ماء الوضوء ( 9 ) .
وكلام المفيد والكاتب والحسن يدل على تسويغ الثالثة كما في " المختلف ( 10 ) " .
فالحاصل أن الأقوال أربعة : الأول : البطلان بمجرد فعلها كما هو ظاهر
" الكافي ( 11 ) والكافي ( 12 ) والفقيه ( 13 ) " . الثاني : إن مسح بمائها مطلقا الثالث : إن مسح
بمائها في غسلة اليسرى . الرابع : عدم البطلان وأنه سائغ كما مر عن المحقق
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 234 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في الوضوء ص 94 س 20 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 40 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 93 درس 4 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة - في سنن الوضوء ج 1 ص 93 درس 4 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 123 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في مندوبات الوضوء ج 1 ص 231 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 234 - 235 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 160 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 285 .
( 11 ) الكافي في الفقه : الطهارة - في أحكام الوضوء ص 133 .
( 12 ) الكافي : كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء ذيل الحديث 9 ج 3 ص 27 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 92 ج 1 ص 47 .