تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
" الأمالي ( 1 ) " كما في " حاشية المدارك ( 2 ) " ويأتي نقل عبارة الأمالي . وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في " المنتهى ( 3 ) " بل الإجماع الذي نقلناه عن " السرائر " هو إجماع المسلمين . وهو مذهب المعظم كما في " المدارك ( 4 ) وشرح المفاتيح ( 5 ) " وقد استفاض نقل الشهرة عليه ونسبته إلى الأكثر . وفي " الإستبصار " لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة ( 6 ) . وفي " الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) " أن في أصحابنا من قال إن الثانية بدعة . وقد نسبه في " كشف الرموز ( 9 ) " إلى الصدوق . وهو الظاهر من " السرائر ( 10 ) " حيث قال بعد أن ادعى إجماع المسلمين : والشيخ أبو جعفر بن بابويه مخالف . والموجود في " الفقيه ( 11 ) والهداية ( 12 ) " أن من توضأ مرتين لم يؤجر * ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع . * - في " شرح المفاتيح " ( 13 ) لعل مراد الصدوق أنه لا يؤجر على خصوص الثانية يعني لا يعطى أجر الثانية وإن كان يعطى أجر الأولى . ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 514 . ( 2 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 40 السطر الأول ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : 14799 ) . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 117 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 231 . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في الوضوء - ج 1 ص 310 س 19 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) الإستبصار : كتاب الطهارة - ب 41 من أبواب الوضوء ح 214 ج 1 ص 70 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 مسألة 38 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 . ( 9 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 67 . ( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه ذيل الحديث 92 ج 1 ص 47 . ( 12 ) الهداية : كتاب الطهارة - باب الوضوء ص 17 . ( 13 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 311 س 24 .