وتثنية الغسلات
شرح
منهما دلالة على ذلك ، بل في رواية الحذاء ما يشعر بأن الاستنجاء كان من البول
وحده فلا تغفل ( 1 ) ، إنتهى . قال في " حاشية المدارك " وقد صدقه على ذلك غيره من
المحققين ( 2 ) ، إنتهى . ولعل مراد الشهيد إنما هو الرد على المفيد حيث جعل مقدار
الأكف الثلاث مدا فليتأمل .
وفي " شرح المفاتيح " وقد يقال إن العادة في ذلك كانت بتطهير موضع الغائط
بالأحجار وما ماثلها إلا أنهم عند وضوئهم للصلاة كانوا يغسلون الموضع
لتحصيل الكمال والثواب ( 3 ) .[ في استحباب تثنية الغسلات ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتثنية الغسلات ) * أجمعوا كما
في " التذكرة ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) على أن التثنية ليست فرضا كما أجمعوا على عدم
تقدير الوجوب بعدد معين بمعنى أنه لو لم يكف الكف الأول وجب الثاني
والثالث وهكذا حتى يتأدى الواجب كما في " المختلف ( 6 ) " واختلفوا في أن الثانية
سنة أم لا ؟ فمذهب الأكثر كما صرح بذلك كثير أنها سنة . وعليه الإجماع
كما في " الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والانتصار ( 9 ) " وهو من دين الإمامية كما في
هامش
( 1 ) الحبل المتين : الباب الأول في مقاصد الصلاة - فيما يتعلق في أحكام الوضوء ص 27 س 19 .
( 2 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في الوضوء ص 42 س 8 ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم : 14799 ) .
( 3 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 310 س 15 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء . . . ج 1 ص 198 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 281 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة - في فرائض الوضوء ص 491 س 22 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 9 ) الإنتصار : مسائل الطهارة - في المسح وغيره ص 29 .