وآخر النهار وأوله سواء ،
شرح
وكرهه له بالرطب في " الاستبصار ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) " وهو المنقول عن
الحسن ( 4 ) والقاضي ( 5 ) و " الإشارة ( 6 " وقواه في " كشف اللثام ( 7 ) " ونقل عليه الإجماع
في " الغنية ( 8 ) " ولم يرجح شيئا في " الذكرى ( 9 ) " .
وقال الشيخ في " التهذيب ( 10 ) " إن الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إنما
توجهت إلى من لا يضبط نفسه ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله
على كل حال .قوله قدس سره : * ( وآخر النهار وأوله سواء ) * خلافا للشافعي ( 11 )
حيث كرهه للصائم آخر النهار . وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق وعمر .
وعن أحمد روايتان . وقال مالك : إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن
كان نفلا استحب ، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : كتاب الصوم 46 السواك للصائم بالرطب واليابس ج 2 ص 92 .
( 2 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصيام ص 179 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 509 س 29 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم فيما يجب الإمساك عنه ج 3 ص 426 .
( 5 ) المهذب : كتاب الصوم باب ما يكره للصائم ج 1 ص 193 .
( 6 ) الإشارة ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 127 س 26 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 562 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص 509 س 31 .
( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة السواك في الوضوء ص 93 س 34 .
( 10 ) التهذيب : كتاب الصوم حكم السواك للصائم ج 4 ص 263 .
( 11 ) المجموع : كتاب الطهارة في السواك للصائم ج 1 ص 275 وص 279 ، والمغني : كتاب
الطهارة باب السواك وسنة الوضوء ج 1 ص 80 .
( 12 ) لم نظفر على ما حكاه الشارح عن مالك إلا في المنتهى ج 1 ص 288 وأما كتب العامة
كالمجموع والمغني وفتح العزيز ونحوها فهم حكوه كالتذكرة ج 1 ص 192 عن أحمد لا عن
مالك وأما الذي حكاه عن مالك هو الفرق بين السواك الرطب وغيره فراجع المجموع ج 6
ص 423 ، نعم حكى ابن قدامة عن مالك إن السواك مرخص فيه غير مكروه غدوة وعشيا إلا
أنه ليس في كلامه المحكي الفرق بين النفل والفرض ، راجع المغني لابن قدامة : ج 1 ص 80 .