شرح
بالإخلال بها إلا أن تقول إن الوجوب في كلامهم شرطي لا شرعي وهو
خلاف ما صرحوا به .
القول الثاني : إنها المتابعة الحقيقية فيتبع كل عضو بالسابق عند كماله كما في
" كشف اللثام ( 1 ) " .
وفي " شرح المفاتيح ( 2 ) " أنها المتابعة العرفية . وهو خيرة " المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 )
والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) " على ما قيل " والمعتبر ( 7 ) " وكتب المصنف كما في " كشف
اللثام ( 8 ) " ونسبه في " المنتهى ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) " إلى السيد في " المصباح " وقد قال في
" الذكرى " إن عبارته كعبارة " الناصرية " وقد سمعتها وسمعت ما فهم الشهيد منها .
ونقله في " كشف اللثام " عن " أحكام الراوندي ( 11 ) " . وفي " الخلاف ( 12 ) " الإجماع
عليه . وعبارة " المقنعة " هذه : ولا يجوز التفريق فيغسل وجهه ويصبر ، ثم
يغسل يده ، بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 555 .
( 2 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 52 في الموالاة في الوضوء ج 1 ص
279 س 11 .
( 3 ) ليس فيها تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضا وإنما المذكور
فيها التصريح بعدم جواز التفريق راجع المقنعة : ص 47 .
( 4 ) ليس في عبارة النهاية تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضا وإنما
الذي فيها : التصريح بعدم جواز التفريق راجع النهاية : ج 1 ص 220 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 23 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 41 في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 93 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 157 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 555 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 2 ص 116 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 157 .
( 11 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة فصل في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 29 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 41 في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 94 .