شرح
بعض العضو لباقيه . وقال : كلما يجوز المسح به يجزي في الموالاة ولا عكس . ولو
أصاب المغسول عدا الأخير بلل بعد الغسل والممسوح قبل المسح وجب التقدير ،
ويكفي الاحتمال تعويلا على الأصل ، إنتهى كلامه أيده الله تعالى .
وبعض على أنه يعتبر في الجفاف جفاف عضو واحد أي عضو كان أو أزيد .
وهو المنقول عن الكاتب ( 1 ) حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح
الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية .
وبعض على أنه يعتبر فيه أن لا يجف قبل كل عضو متلوه المغسول . وهو
خيرة " الناصريات ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والإشارة ( 5 ) " على ما نقل . قال في
" الناصريات " الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق
بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة في الهواء المعتدل
وجب عليه إعادة الوضوء . ونحوه كلامه في " المصباح " على ما نقل عنه في
" الذكرى ( 6 ) " وقال : إن كلامه في هذين ظاهر في اعتبار الجفاف . وقال في
" المراسم " الموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس
والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدل . وقريب منه عبارة
" السرائر ( 7 ) " وظاهرهما أن اليدين عضو واحد . وقول الديلمي واليدان رطبتان
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 92 س 17 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة المسألة 33 التوالي في الوضوء ص 221 س 23 .
( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص 38 .
( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 45 .
( 5 ) إشارة السبق : كتاب الطهارة فروض الوضوء ص 71 .
( 6 ) العبارة المذكورة في الشرح المنقولة عن الذكرى غير موجودة في الذكرى المطبوعة التي
بأيدينا والصحيح لزوم وجودها في الذكرى راجع الذكرى : ص 91 س 22 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 101 و 103 .