شرح
أنه مذهب الأكثر . وفي " المقاصد العلية ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " أنه قد دلت
عليه الأخبار .
وفي " المعتبر ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " أن إطباق الأصحاب على
جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة مما يدل عليه . وناقش
في هذا في " المدارك ( 6 ) " تبعا لظاهر " الذكرى ( 7 ) " باحتمال اختصاص ذلك بالناسي
أو القول بأن الجفاف للضرورة غير مبطل .
وقال الأستاذ الشريف ( 8 ) أدام الله تعالى حراسته : يكفي في الموالاة بلل
الكف الغاسل . فلو غسل وجهه بكفه ثم جف وجهه وبقي في كفه بلل كفى في
الموالاة ، لأنه بلل الكف حينئذ بلل وضوء ، فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى ،
مثلا ، ثم جف كفه لكن بقي في ذراعه نداوة ، فإنه إذا غسل يسراه بكفه الجاف ،
فإنه يجوز له المسح بنداوته قطعا ، فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز
المسح بها . قال : ويتفرع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة
أو نحو ذلك ، إنتهى حاصل كلامه . ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمل .
وقال أدام الله تعالى حراسته : ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 12961 ) الموالاة في الوضوء
ص 66 س 10 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 557 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 157 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 225 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 557 .
( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 230 .
( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 92 س 21 .
( 8 ) لم نعثر على هذا البحث في المصابيح في الوضوء فضلا عن الفتوى بما في الشرح وليس
غير المصابيح عندنا من مؤلفاته .