تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
أنه مذهب الأكثر . وفي " المقاصد العلية ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " أنه قد دلت عليه الأخبار . وفي " المعتبر ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " أن إطباق الأصحاب على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة مما يدل عليه . وناقش في هذا في " المدارك ( 6 ) " تبعا لظاهر " الذكرى ( 7 ) " باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو القول بأن الجفاف للضرورة غير مبطل . وقال الأستاذ الشريف ( 8 ) أدام الله تعالى حراسته : يكفي في الموالاة بلل الكف الغاسل . فلو غسل وجهه بكفه ثم جف وجهه وبقي في كفه بلل كفى في الموالاة ، لأنه بلل الكف حينئذ بلل وضوء ، فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى ، مثلا ، ثم جف كفه لكن بقي في ذراعه نداوة ، فإنه إذا غسل يسراه بكفه الجاف ، فإنه يجوز له المسح بنداوته قطعا ، فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها . قال : ويتفرع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة أو نحو ذلك ، إنتهى حاصل كلامه . ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمل . وقال أدام الله تعالى حراسته : ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 12961 ) الموالاة في الوضوء ص 66 س 10 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 557 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 157 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 225 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 557 . ( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 230 . ( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 92 س 21 . ( 8 ) لم نعثر على هذا البحث في المصابيح في الوضوء فضلا عن الفتوى بما في الشرح وليس غير المصابيح عندنا من مؤلفاته .
مفتاح الكرامة — صفحة 472 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي