شرح
وشرحه ( 1 ) وحاشية المدارك ( 2 ) والمشكاة ( 3 ) " ووافقهم على ذلك من أصحاب القول
الثاني المحقق في " المعتبر ( 4 ) " والمصنف في " المنتهى ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " فإنهما
صرحا بذلك . وهو ظاهر " الخلاف ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والكامل ( 10 ) " على ما نقل عنه ، بل هو
ظاهر كل من اعتبر الجفاف ما عدا ما سنذكره . وفي " الذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 )
والمدارك ( 13 ) " أنه مذهب باقي الأصحاب ما عدا الكاتب والمرتضى والعجلي .
وفي " المقاصد العلية ( 14 ) وشرح المفاتيح ( 15 ) " أنه المشهور . وفي " المفاتيح ( 16 ) "
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 52 في الموالاة في الوضوء ص 279
و 280 س 18 .
( 2 ) ظاهر عبارة الشرح أن صاحب الحاشية صرح بذلك في حاشيته ولكن عبارته فيها ليست
بصريحة ولا تزيد عن الظهور شيئا فراجع حاشية المدارك : الموالاة في الوضوء ص 39
س 3 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 14799 ) .
( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 157 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 2 ص 116 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 49 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 190 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 41 في الموالاة ج 1 ص 94 .
( 9 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الشك في الطهارة ج 1 ص 225 .
( 10 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 91 س 36 .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص 92 س 18 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 225 .
( 13 ) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 229 .
( 14 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 12961 ) الموالاة في الوضوء
ص 66 س 10 .
( 15 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايكاني ) مفتاح 52 في الموالاة في الوضوء
ص 279 س 18 .
( 16 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 52 في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 47 .