شرح
وظاهر " المراسم ( 1 ) والمختلف ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وحاشية الشرائع ( 4 )
والمسالك ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) أنه لا ثالث لهذين القولين ، لأنهم إنما
ذكروا قولين لا غير ، لكنه صرح في " المقاصد العلية ( 8 ) وشرح المفاتيح ( 9 )
والحدائق ( 10 ) " أن هناك قولا ثالثا وهو التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى دون
العكس . ونقل حكايته في " الحدائق ( 11 ) " عن " الذكرى ( 12 ) " ولم أجده في مظانه .
ونسبه في " جامع المقاصد ( 13 ) وشرح المفاتيح ( 14 ) " إلى جماعة ، واختاره الشيخ الحر
في " الهداية ( 15 ) " ونسبه في " المقاصد ( 16 ) " إلى ظاهر " الدروس " - وقد سمعت
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص 38 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج 1 ص 298 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 224 .
( 4 ) فوائد الشرائع : ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 1155 ) كتاب الطهارة في الوضوء ص 11 .
( 5 ) المسالك : كتاب الطهارة مسح الرجلين ج 1 ص 39 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 553 .
( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص 35 س 26 .
( 8 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوي الرقم : 8937 ) أفعال الوضوء ص 50 السطر
الأخير .
( 9 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 52 وجوب الترتيب في
الوضوء ج 1 ص 279 .
( 10 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 .
( 11 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 .
( 12 ) بل ذكره في الذكرى نقلا عن كلام بعضهم . راجع الذكرى : كتاب الصلاة مسائل مسح
الرجلين ص 89 س 23 .
( 13 ) لم يذكر هذا القول في جامع المقاصد عن جماعة وإنما قال في تبين قول العلامة : ولا
ترتيب بينهما : هذا أحد القولين في المسألة فراجع جامع المقاصد : ج 1 ص 224 .
( 14 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 52 وجوب الترتيب في
الوضوء ج 1 ص 279 .
( 15 ) ليس كتاب هداية الحر ( رحمه الله ) بموجود عندنا نعم يظهر من كتابه الآخر وهو بداية الهداية أنه
اختار جواز المعية ويمكن تطبيق عبارته على ما هو المنقول عنه في المقام . فراجع بداية
الهداية : ج 1 ص 10 .
( 16 ) المقاصد العلية : أفعال الوضوء ص 150 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم :
8937 ) .