شرح
وشرحها ( 1 ) والمقاصد العلية ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والمشكاة ( 5 ) والحدائق ( 6 ) " وهو
الظاهر من " الدروس ( 7 ) " حيث قال : ولا يجزي النكس ولا تقديم اليسرى على
اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدمين . وهو
المنقول عن الكاتب ( 8 ) والعماني ( 9 ) وعلي بن بابويه ( 10 ) . ويقتضيه إطلاق الشيخ في
" الخلاف ( 11 ) " حيث قال : الترتيب واجب في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمين
على اليسار وادعى الإجماع على ذلك ، لكن قد يقال ( 12 ) : إن الظاهر منه أن اليمين
واليسار من اليدين . وكذا إطلاق ابن سعيد ( 13 ) على ما في " كشف اللثام ( 14 ) " قال :
أنه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار .
وفي " شرح الإرشاد ( 15 ) " للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا على أن
الأصل البداءة باليمنى لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الله يحب التيامن " ( 16 ) فلا ريب في أن الفضل
والكمال فيهما الترتيب ، إنتهى .
هامش
( 1 ) المطالب المظفرية : مسح الرجلين ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2776 ) .
( 2 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوي الرقم : 12961 ) أفعال الوضوء ص 65 .
( 3 ) المسالك : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 39 .
( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 222 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 .
( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 3 في الوضوء ج 1 ص 92 .
( 8 ) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 298 .
( 9 ) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 298 .
( 10 ) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 298 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 42 وجوب الترتيب في الوضوء ج 1 ص 95 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 553 .
( 13 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 36 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 553 .
( 15 ) حاشية الإرشاد : الوضوء في الترتيب ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474 ) .
( 16 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 200 ح 101 .