تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
عبارتها ، لكن يظهر منها وجود هذا القائل - وفي " الحدائق ( 1 ) " إلى بعض فضلاء المتأخرين . واحتج له في " الحدائق ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) " بما رواه الطبرسي في كتاب " الاحتجاج ( 4 ) " من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة . وهناك قول رابع وهو قول المفيد في " المقنعة ( 5 ) " وهو الاقتصار على المقارنة . ولا ثاني له وإن أراد الندب ، قال : ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا . وقد يقال ( 6 ) : إن كل من قال في كيفية الترتيب إنك تبدأ بالوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنه حاكم بعدم الوجوب كما في " الهداية ( 7 ) " للصدوق " والانتصار ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والغنية ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) . ولم يرجح شيئا في " الذكرى ( 14 ) " .
هامش
( 1 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 و 360 . ( 2 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 و 360 . ( 3 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 52 وجوب الترتيب في الوضوء ج 1 ص 279 . ( 4 ) الإحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص 44 . ( 6 ) الظاهر أن القائل المذكور هو البهبهاني ( رحمه الله ) في المصابيح مفتاح 52 ج 1 ص 279 . ( 7 ) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 16 . ( 8 ) الإنتصار : الطهارة تعيين مسح الرجلين في الوضوء ص 105 . ( 9 ) الوسيلة : الطهارة فصل في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 15 . ( 11 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 25 . ( 12 ) التبصرة : في كيفية الوضوء ص 6 . ( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 99 و 102 . ( 14 ) ظاهر الذكرى اختيار القول بعدم وجوب الترتيب بينهما حيث قال بعد نقل الوجوب عن ابني الجنيد وأبي عقيل : والأكثر لا للأصل وللآية ولدعوى ابن إدريس : لا أظن أحدا منا يخالف في ذلك ثم قال : نعم هو مستحب لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) " إن الله يحب التيامن " فراجع الذكرى : ص 90 س 35 .
مفتاح الكرامة — صفحة 465 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي