شرح
عبارتها ، لكن يظهر منها وجود هذا القائل - وفي " الحدائق ( 1 ) " إلى بعض فضلاء
المتأخرين . واحتج له في " الحدائق ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) " بما رواه الطبرسي في
كتاب " الاحتجاج ( 4 ) " من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة .
وهناك قول رابع وهو قول المفيد في " المقنعة ( 5 ) " وهو الاقتصار على المقارنة .
ولا ثاني له وإن أراد الندب ، قال : ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على
ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا .
وقد يقال ( 6 ) : إن كل من قال في كيفية الترتيب إنك تبدأ بالوجه ثم اليمنى
ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنه حاكم بعدم الوجوب كما في
" الهداية ( 7 ) " للصدوق " والانتصار ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والغنية ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) "
وغيرها ( 13 ) .
ولم يرجح شيئا في " الذكرى ( 14 ) " .
هامش
( 1 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 و 360 .
( 2 ) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج 2 ص 359 و 360 .
( 3 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) مفتاح 52 وجوب الترتيب في الوضوء
ج 1 ص 279 .
( 4 ) الإحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص 44 .
( 6 ) الظاهر أن القائل المذكور هو البهبهاني ( رحمه الله ) في المصابيح مفتاح 52 ج 1 ص 279 .
( 7 ) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 16 .
( 8 ) الإنتصار : الطهارة تعيين مسح الرجلين في الوضوء ص 105 .
( 9 ) الوسيلة : الطهارة فصل في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 15 .
( 11 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 25 .
( 12 ) التبصرة : في كيفية الوضوء ص 6 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 99 و 102 .
( 14 ) ظاهر الذكرى اختيار القول بعدم وجوب الترتيب بينهما حيث قال بعد نقل الوجوب عن
ابني الجنيد وأبي عقيل : والأكثر لا للأصل وللآية ولدعوى ابن إدريس : لا أظن أحدا منا
يخالف في ذلك ثم قال : نعم هو مستحب لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) " إن الله يحب التيامن " فراجع
الذكرى : ص 90 س 35 .