تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الرابع : مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه
شرح
الحقو فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسل كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما ، قال : ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا ، انتهى . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه ومثله قال في " كشف اللثام ( 2 ) " وفي " البيان ( 3 ) " والأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار بمسبارة الميراث متوجه . وقال في " كشف اللثام ( 4 ) " ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه ؟ وجهان ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الآخر على كون طهارتيهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف .* ( مسح الرأس ) *[ أقل الواجب في مسح الرأس ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) * إجماعا كما في " مجمع البيان ( 5 ) والتبيان ( 6 ) " قال فيه : هو مذهبنا ونسب فيه عدم
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 218 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 538 . ( 3 ) والظاهر أن الصحيح في العبارة المحكية عن البيان كونها : بسراية الميراث كما في نسخة من نسخ البيان وأن المراد بناء على ذلك عطف غسل الرأسين والبدنين على استحقاقهما الميراث وعدم استحقاقهما راجع البيان : ص 9 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 538 . ( 5 ) مجمع البيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 164 . ( 6 ) التبيان : في تفسير آية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 451 .