فروع : الأول لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت
مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء .
شرح
المفاتيح ( 1 ) " .* ( فروع ) *
قوله قدس سره : * ( وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة
المثل ) * كما في " المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) "
واحتمل في " الذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل
وفي الأخير : إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله . قال في " المنتهى ( 9 ) " وقال بعض
الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه
ويعتمد عليه ، قال : ونحن نمنع الأصل . وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع
المكنة من صلب ماله ( 10 ) . فتأمل .
قوله : * ( وإلا سقطت أداء وقضاء ) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو
أجرته كما في " التذكرة ( 11 ) " .
والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع ( 12 )
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة يعطي أن ما ذكره مذكور في شرح المفاتيح بعين ألفاظه والحال إنا لم نظفر
على هذه العبارة نعم مضمون ما في هذه العبارة موجود في ج 1 ص 269 س 24 ( مخطوط
مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 4 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 4 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 .
( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 49 .