تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
فروع : الأول لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء .
شرح
المفاتيح ( 1 ) " .* ( فروع ) * قوله قدس سره : * ( وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ) * كما في " المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " واحتمل في " الذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير : إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله . قال في " المنتهى ( 9 ) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه ، قال : ونحن نمنع الأصل . وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ( 10 ) . فتأمل . قوله : * ( وإلا سقطت أداء وقضاء ) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة ( 11 ) " . والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع ( 12 )
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة يعطي أن ما ذكره مذكور في شرح المفاتيح بعين ألفاظه والحال إنا لم نظفر على هذه العبارة نعم مضمون ما في هذه العبارة موجود في ج 1 ص 269 س 24 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 4 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 92 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 4 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 . ( 10 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 . ( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 49 .
مفتاح الكرامة — صفحة 402 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي