تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وإلا غسل ما بقي
شرح
الشافعي ( 1 ) . وفي " المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " يستحب مسح موضع القطع بالماء . قال في " المعتبر ( 4 ) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي . وفي " المبسوط ( 5 ) " يستحب مسح الباقي من العضد . قوله رحمه الله : * ( وإلا غسل ما بقي منها ) * هذا قول أهل العلم كما في " المنتهى ( 6 ) " والإجماع منقول عليه في " المدارك ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " . بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل ( مفصل خ ل ) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى ( 9 ) " أنه لا يجب غسل طرف العضد ، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام ( 10 ) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة . ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك ( 11 ) " أيضا حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 394 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 36 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 205 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 535 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 38 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206 .