وإلا غسل ما بقي
شرح
الشافعي ( 1 ) .
وفي " المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " يستحب مسح موضع القطع بالماء . قال في
" المعتبر ( 4 ) " من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع
القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي . وفي " المبسوط ( 5 ) " يستحب
مسح الباقي من العضد .
قوله رحمه الله : * ( وإلا غسل ما بقي منها ) * هذا قول أهل العلم كما في
" المنتهى ( 6 ) " والإجماع منقول عليه في " المدارك ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " .
بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل ( مفصل
خ ل ) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي " المنتهى ( 9 ) " أنه لا يجب غسل
طرف العضد ، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل
انتفى الوجوب واحتمله في " نهاية الإحكام ( 10 ) " لذلك أو كون المرفق طرف عظم
الساعد خاصة . ويجئ عدم الوجوب على مذهب صاحب " المدارك ( 11 ) " أيضا
حيث وافق " المنتهى " كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 394 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 36 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 205 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 535 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 38 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206 .