ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة .
شرح
حد اليد وجب غسلها ) * كما في " الذكرى ( 1 ) والدروس ( 2 ) والبيان ( 3 )
والجعفرية ( 4 ) وشرحها ( 5 ) والمقاصد العلية ( 6 ) " قال في " الذكرى ( 7 ) " وفرق بين
الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما . قال في " جامع
المقاصد ( 8 ) " وهذا الفرق غير ظاهر . وفي " المشكاة ( 9 ) " لا يجب غسلها على إشكال .
وفي " المنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) وكشف
اللثام ( 14 ) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح . قال في " المنتهى ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) "
وللشافعي وجهان .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجب إزالته مع المكنة ) * أي عدم
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 25 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس 3 ج 1 ص 91 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في الوضوء ج 1 ص 87 .
( 5 ) المطالب المظفرية : غسل اليدين ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 6 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 46 س 8 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 26 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 41 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 536 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 .