تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة .
شرح
حد اليد وجب غسلها ) * كما في " الذكرى ( 1 ) والدروس ( 2 ) والبيان ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) وشرحها ( 5 ) والمقاصد العلية ( 6 ) " قال في " الذكرى ( 7 ) " وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما . قال في " جامع المقاصد ( 8 ) " وهذا الفرق غير ظاهر . وفي " المشكاة ( 9 ) " لا يجب غسلها على إشكال . وفي " المنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) وكشف اللثام ( 14 ) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح . قال في " المنتهى ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) " وللشافعي وجهان . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجب إزالته مع المكنة ) * أي عدم
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 25 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس 3 ج 1 ص 91 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 . ( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في الوضوء ج 1 ص 87 . ( 5 ) المطالب المظفرية : غسل اليدين ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 6 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 46 س 8 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 26 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 . ( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 . ( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 41 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 . ( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 217 . ( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 536 . ( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 39 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 .