شرح
وبناه على القولين .وأوجب غسله في " التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) " وهو فتوى
الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وأبي علي ( 6 ) على ما نقل . وهو مذهب الشافعي ( 7 ) . وهو الظاهر
من المحقق ( 8 ) ، لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي
العضد والذراع ، فتحمل عبارته في " الشرائع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) " حيث قال : فإن قطعت
من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق بأسره ، فما احتمله من الوجهين في
عبارته الشهيد في " الذكرى ( 11 ) " والفاضل في " كشف اللثام ( 12 ) " لعله لم يصادف
محله . نعم عبارتا " التحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) " تقبلان الوجهين لما ذكره في
" التذكرة ( 15 ) " وفي " المنتهى ( 16 ) " فتذكر لكن قد سلف أن الإجماع منقول في
مواضع على الوجوب الاصالي فيجب غسله عند الجميع إلا من قل ، كذا في " شرح
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 37 .
( 3 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 45 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم :
8937 ) .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 44 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 287 .
( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 394 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 38 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 536 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 10 س 4 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 223 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 159 .
( 16 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 37 .