شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) والألفية ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " وهو
المنقول عن الحسن والكاتب نقله عنهما جماعة ( 7 ) والمنقول من عبارة الكاتب
في " المختلف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والذكرى ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) صريح في ذلك ومقتضى
كلام المرتضى في " الناصريات ( 12 ) " لأنه قال فيها : ومن كان ذا لحية كثيفة
تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر
مما تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية
من غير إيصال إلى البشرة المستورة ، ثم حكى عن " الناصر ( 13 ) " وجوب
غسل العذار بعد نبات اللحية لوجوبه قبل نباتها وقال : إنه غير صحيح ،
والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية والكلام في المسألتين واحد ، لأنا قد
بينا أن الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه . وفي " المقاصد العلية ( 14 ) "
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 2 ) البيان : فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 3 ) الألفية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص 43 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 18 .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 79 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 531 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142 ، والمختلف : كتاب الطهارة في كيفية
الوضوء ج 1 ص 280 ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 531 ،
وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تخليل اللحية ص 27 س 45 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 280 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 24 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84 س 13 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 202 .
( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : في غسل الوجه مسألة 26 ص 220 س 1 .
( 13 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : في غسل الوجه في مسألة 26 ص 220 س 11 .
( 14 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 45 س 1 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم 8937 ) .