شرح
والمشهور كما في " الذكرى ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وشرح المفاتيح ( 4 ) "
وأبو حنيفة ( 5 ) وافق على ذلك والشافعي ( 6 ) خالف فأوجب التخليل كالأولين .
وفي " المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " أنه لا يستحب .
واستحبه في " الذكرى ( 9 ) " وقال فيها أيضا : إن كلام السيد والكاتب يحتمل
قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها . قال : والشيخ والجماعة
لا يخالفون في ذلك . ثم نقل عن التذكرة أنه حمل كلامهما على وجوب تخليل
الشعر الخفيف ، سواء كان الغالب فيه الخفة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا
كاللحية ، وأنه أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنه حكم بأن غسل أحدهما
لا يجزي عن الآخر . ثم قال : وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف
مشهور العامة .
وفي " جامع المقاصد ( 10 ) وحاشية الشرائع ( 11 ) والروض ( 12 ) والمقاصد العلية ( 13 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84 س 8 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 214 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 268 س 25 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 11 .
( 6 ) الأم : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 25 وبدائع الصنائع : ج 1 ص 3 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 24 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 84 س 30 في الهامش .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 214 .
( 11 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10 س 13 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم : 1155 ) .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص 32 س 5 .
( 13 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 45 س 11 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .