وإن خفت وجب
شرح
كما نقل ذلك عنهم في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " وهو خيرة " التذكرة ( 3 ) ونهاية
الإحكام ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) والأنوار القمرية ( 7 ) " وربما ظهر من " الدروس ( 8 ) "
أن المشهور استحبابه .
ونص على عدم الاستحباب في " المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) " وقواه في " كشف
اللثام ( 11 ) " وهو ظاهر " البيان ( 12 ) والنفلية ( 13 ) " وفي " شرح المفاتيح ( 14 ) " لا وجه للقول
باستحبابه ولا إباحته بالمعنى الأخص بل نقول بالمنع منه لكونه من بدع العامة
واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه واحتمال إخلاله بالموالاة إلى غير ذلك .قوله رحمه الله : * ( فإن خفت وجب ) * كما في " التذكرة ( 15 ) والمختلف ( 16 )
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 24 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 155 .
( 4 ) لم يصرح في نهاية الإحكام بالاستحباب وإنما صرح في عبارته بعدم وجوبه ، ويمكن أن
يقال : إن الاستحباب لازم نفي الوجوب لأنه ليس في المسألة أكثر من القولين المذكورين
فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر فتأمل راجع النهاية : ج 1 ص 36 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بيان غسل الوجه ص 84 ذكره في الهامش .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 7 ) الأنوار القمرية : في كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 24 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 531 .
( 12 ) البيان : فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 13 ) النفلية : في كيفية الوضوء ص 93 .
( 14 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 269 س 6 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 154 .
( 16 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 281 .