وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد
شرح
" الذكرى ( 1 ) " أيضا : لو ظن براءة ذمته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فهو كالمجدد
يظهر مصادفته للحدث . وقد مر أنه في المجدد احتمل الوجهين . وفي " التذكرة ( 2 ) "
حكم بالصحة فيما إذا ظن براءة ذمته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فناقشه في
" الذكرى ( 3 ) " بأنه مشكل على أصله من اعتبار الوجه وعدم الاجتزاء بالمجدد .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغيره ينوي الندب فإن نوى
الوجوب وصلى به فرضا أعاد ) * أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما
في " المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
وكشف اللثام ( 10 ) " .
وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي .
وفي " الذكرى ( 11 ) " قال : ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه من اعتبار الوجه
وهذا أولى بالصحة هنا من العكس ، لدخول المندوب تحت الواجب ، لاشتراكهما
في ترجيح الفعل ، ونية المنع من الترك مؤكدة . ونسبه في " البيان ( 12 ) " إلى القيل .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 22 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 149 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 23 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 20 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشك الفرع الخامس ج 1 ص 62 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 148 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 210 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 523 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 15 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .